السبت، 25 يناير 2014

القسم الثاني من قانون العقوبات المصري

 
 
القسم الثاني



مادة 89 مكرر :– كل من خرب عمداً بأي طريقة إحدى وسائل الإنتاج أو أموالا ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي ، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها وإذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائي فيها . مادة 90 :– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى . وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن . ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة الأولى من المادة 90 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي " .
مادة 90 مكرر :– يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو المؤسسات ذات نفع عام . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما . مادة 91 :– يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " أو مجتمعة " بعد صدوره أمر الحكومة بتسريحها " . مادة 92 :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 93 :– يعاقب بالإعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو الجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات . ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالأشغال الشاقة المؤقتة . مادة 94 :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أدار حركة العصبة المذكورة في المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمئونات أو دخل في مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصبة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم . مادة 95 :– كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن إذا لم يترتب على هذا التحريض اثر . مادة 96 :– يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ويعاقب بالأشغال المؤقتة أو بالسجن كل من شجع على ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لدية نية الاشتراك مباشرة في ارتكاب تلك الجرائم . مادة 97 :– كل من دعا أخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس إذا لم تقبل دعوته . مادة 98 يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة . ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع ولا على أصولة وفروعه . مادة 98 ( أ ) :– يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنسن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس أو نظم وأدار جمعيات أو هيئات أو منظمات ترمى على طبقة اجتماعية أو إلى قلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، أو إلى القضاء على النظم الاقتصادية أو إلى هدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ، أو إلى تحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعه ملحوظاً في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجتبى يقيم في مصر ومل مصري ولو كان مقيما في الخارج إذا أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار فرعاً في الخارج لإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في مصر فرعا لمثل إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات ولو كان مقرها في الخارج . ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة في الفقرتين السابقتين أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات أو بالواسطة بالجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المتقدم ذكرها لأغراض غير مشروعة أو شجع غيره على ذلك أو سهله له . مادة 98 ( أ ) مكرر :- يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من أنشأ أو نظم أو دار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو الحض على كراهيتها أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه ، إذا كان استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب ملحوظاً في ذلك . ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من انضم إلى إحدى هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه أو اشترك فيها بأية صورة . ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من روج بأية طريقة لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة ، أو حرض على كراهية هذه المبادئ أو الازدراء بها ، أو حبذ الدعوة ضد تحالف قوى الشعب العاملة ، أو حرض على مقاومة السلطات العامة ، وكذلك كل من جاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر . مادة 98 (ب) :- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك . ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة . مادة 98 (ب) مكرر :- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنية كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذاً أو ترويجاً لشيء مما نص عليه في المادتين 98 (ب) و 174 إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز بأية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمى إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادتين المذكورتين . مادة 98 (جـ) :- كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الجمهورية المصرية من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو أنظمة من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا كان الترخيص بناء على بيانات كاذبة . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل مصري مقيم في الجمهورية المصرية انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى تشكيلات مما ذكر يكون مقرها في الخارج . مادة 98 ( د ) :- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عل خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالا أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة في خارج الجمهورية أو في داخلها متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174 من هذا القانون . ويعاقب بالعقوبات ذاتها كل من شجع بطريق المساعدة المالية أو المادية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها . مادة 98 (هـ) :- تقضى المحكمة في الأحوال المبينة في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (جـ) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو اعد لاستعماله فيها أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع كما تقضى بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة . مادة 98 ( و ) :- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي. مادة 99 :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية على أداء عمل من خصائصه قانوناً أو على الامتناع عنه وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا وقع الفعل على وزيراً أو عل نائب وزير أو على احد أعضاء مجلس الشعب . مادة 100 :- لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة وانفصل عنها عند أو تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيداً عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملاً سلاحاً ، ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا عما يكون قد ارتكبه شخصياً من الجنايات الخاصة . مادة 101 :- يعفى من العقوبات المقررة للبغاة كل من بادر منهم بإخبار الحكومة عمن أجرى ذلك الاغتصاب أو أغرى عليه شاركه فيه قبل حصول الجناية المقصود فعلها وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن هؤلاء البغاة ، وكذلك يعفى من تلك العقوبات كل من دل الحكومة على الوسائل الموصلة للقبض عليهم بعد بدئها في البحث والتفتيش . مادة 102 :- كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه . مادة 102 مكرر :- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شان ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب . ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كمن حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطب أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .
الباب الثاني مكرراً

المفرقعات

مادة 102 ( أ ) :- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك . ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها . مادة 102 (ب) :- يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشات المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور . مادة 102 (جـ) :- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض حياة الناس للخطر . فإذا احدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام . مادة 102 ( د ) :- يعاقب بالأشغال الشاقة من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شانه تعريض أموال الغير للخطر . فإذا احدث الانفجار ضررا بتلك الأموال كان العقاب الأشغال الشاقة المؤبدة . مادة 102 (هـ) :- الاستثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . مادة 102 (و) :- يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 ( أ ) .
الباب الثالث
كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبسكل من لبس علانية كسورة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة إلى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنةيعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حقيعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانا أجنبيا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف اجتبى أو برتبة أجنبيةفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصة في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه


الرشوة


مادة 103 :-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به .
مادة 103 مكرر :-
يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم انه من أموال وظيفته أو للامتناع عنه .
مادة 104 :-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون .
مادة 104 مكرر :-
كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وهداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة .
مادة 105 :-
كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو اخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
مادة 105 مكرر :-
كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو اخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
مادة 106 :-
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومة ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 106 مكرر :-
كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية هوية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى .
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها .
مادة 106 مكرر ( أ ) :-
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساعدة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم انه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته .
ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقا لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
مادة 107 :-
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية .
مادة 107 مكرر :-
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها .
مادة 108 :-
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشي والمرتشي والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
مادة 108 مكرر :-
كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو اخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك إذا لم يكن قد توسط في الرشوة .
مادة 109 :-
ألغيت
مادة 109 مكرر :-
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه .
مادة 109 مكرر ثانياً :-
معد عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عملة العرض أو القبول .
فإذا وقع ذلك من موظف عمومي فيعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104.
وإذا كان بقصد الوساطة لدى موظف عمومي يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكررا .
مادة 110 :-
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .
مادة 111 :-
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل .
1- المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضعات تحت رقابتها .
2- أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أو معينين .
3- المحكمون أو الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون.
4- ألغى .
5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .
6- أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
الباب الرابع


اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر


مادة 112 :-
كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الأحوال الآتية :
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
مادة 113 :-
كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو سهل ذلك لغيرة بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت .
مادة 113 مكرر :-
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
مادة 114 :-
كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها ، طلب أو اخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن .
مادة 115 :-
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره ، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
مادة 115 مكرر :-
كل موظف عام تعدى على ارض زراعية أو ارض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما علية مت تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على إلا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 116 :-
كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .
وتكون العقوبة بالسجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب .
مادة 116 مكرر :-
كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
مادة 116 مكرر ( أ ) :-
كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
مادة 116 مكرر (ب) :-
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي ما من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث أخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص .
وتكون العقوبة السجن ، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي .
مادة 116 مكرر (جـ) :-
كل من اخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .
وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشه لها أو عملة بغشها أو إفسادها يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك ما لم يثبت انه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد .
ويحكم على الجاني بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .
ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.
مادة 117 :-
كل موظف عام استخدم سخرة عمالاً في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 ، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عاماً .
مادة 117 مكرر :-
كل موظف عام خرب أو اتلف أو وضع النار عمداً في أموال ثابتة أو منقولة أو أوراق أو غيرها للجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله ، أو للغير متى كان معهوداً بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في في المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر أو لإخفاء أداتها .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأموال التي خربها أو أتلفها أو أحرقها .
مادة 118 :-
فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة في المواد 112 ، 113 ، فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة أولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة أولى يعزل الجاني من وظيفته أو تزول ثقته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و 113 فقرة أولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة أولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على إلا تقل عن خمسمائة جنيه .
مادة 118 مكرر :-
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا البابا الحكم بكل أو بعض التدابير الآتية :
1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادي الذي وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب أو بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 أشهر .
4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب أخر .
5- نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
مادة 118 مكرر (أ) :-
يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 500 جنيه أن تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويجب على المحكمة أن تقضى فضلاً عن ذلك بمصادرة والرد إن كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسه أو الاستيلاء علية من مال أو ما تم تحقيقه من منفعة أو ربح .
مادة 118 مكرر (ب) :-
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كلاً من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .
ويجوز الإعفاء من العقوبات المذكورة إذا حصل الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها .
ولا يجوز إعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 و 113 مكرر إذا لم يؤد الإبلاغ إلى رد المال موضوع الجريمة ويجوز أن يعفى من العقاب كل من أخفى مالاً متحصلا من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب إذا ابلغ عنها وأدى ذلك إلى اكتشافها ورد كل أو بعض المال المتحصل عنها .
المادة 119 :-
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها :-
( أ ) الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .
(جـ) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له .
(د) النقابات والاتحادات .
(هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .
( و ) الجمعيات التعاونية .
( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التي تساهم فيها إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
( ح ) أي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة .
مادة 119 مكرر :-
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب :-
( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية .
(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
(جـ) أفراد القوات المسلحة .
( د ) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه .
(هـ) رؤساء وأعضاء مجال الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقاً للمادة السابقة .
( و ) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير اجر طواعية أو جبراً .
ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة
الباب الخامس


تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم في أداء الواجبات المتعلقة بها


مادة 120 :-
كل موظف توسط لدى قاض أو محكمة لصالح احد الخصوم أو إضرار به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء أو التوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 121 :-
كل قاض امتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أن غير حق وكان ذلك بناء على سبب من الأسباب المذكورة في المادة السابقة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 105 مكرر وبالعزل .
مادة 122 :-
إذا امتنع احد القضاة في غير الأحوال المذكورة عن الحكم يعاقب بالعزل وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
ويعد ممتنعا عن الحكم كل قاض أبى أو توقف عن إصدار حكم بعد تقديم طلب إليه في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية ولو احتج بعدم وجود نص في القانون أو بان النص غير صريح أو بأي وجه أخر,
ماده 123:-
يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطه وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين و اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة,
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف,
ماده 124 :-
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صوره الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنه وبغرامه لا تزبد على مائه جنيه,
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شانه أن يجعل حياه الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ,أو كان من شانه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو اضر بمصلحه عامه,
وكل موظف أو مستخدم عمومي ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقله سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامه لا تجاوز خمسمائة جنيه,ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شانه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شانه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا اضر بصلحه عامه,
ماده 124 ( أ ) :-
يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم ألمبينه بها,
ويعاقب بالعقوبات المقررة الأولى من المادة المذكورة كمن حرض أو شجع موظفا أو مستخدما عموميا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأيه طريقه كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة أو الفقرة الأولى من المادة 124 ويعد على وجه الخصوص من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 .
وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين .
مادة 124 (ب) :-
يعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية من المادة 124 كل من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين أو المستخدمين العموميين في العمل باستعمال القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة على الوجه المبين في المادة 375 .
مادة 124 (جـ) :-
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة ، يعد كالموظفين والمستخدمين العموميين جميع الإجراء الذين يشغلون بأية صفة كانت في خدمة الحكومة أو في خدمة سلطة من السلطات الإقليمية أو البلدية أو القروية والأشخاص الذين يندبون لتأدية عمل معين من أعمال الحكومة أو السلطات المذكورة .
مادة 125 :-
كل من سعى من أرباب الوظائف العمومية وغيرهم بطريق الغش في إضرار أو تعطيل سهولة المزايدات المتعلقة بالحكومة يعاقب فضلاً عن عزلة وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع إلزامه بأن يدفع للحكومة بدل الخسائر التي نشأت عن فعلة المذكور .

الباب السادس


الإكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس


مادة 126 :-
كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحملة على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات .
وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً .
مادة 127 :-
يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبة بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها علية قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها علية .
مادة 128 :-
إذا دخل احد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية اعتماداً على وظيفة منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
مادة 129 :-
كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث انه اخل بشرفهم أو احدث إيلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
مادة 130 :-
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشترى بناء على سطوره وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكة أو استولى على ذلك بغير حق أو اكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً .
مادة 131 :-
كل موظف عمومي اوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك أو استخدم أشخاصا في غير الأعمال التي جمعوا لها بمقتضى القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن الحكم عليه بقيمة الأجور المستحقة لمن استخدمهم بغير حق .
مادة 132 :-
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي تعدى في حالة نزوله عند احمد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بان اخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل في الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها

الباب السابع


مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم

والتعدي عليهم بالسب وغيره


مادة 133 :-
من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عموميا أو احد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على احد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه .
مادة 134 :-
يحكم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة السابقة إذا وجهت الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم .
مادة 135 :-
كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بان اخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنبه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج .
مادة 136 :-
كل من تعدى على احد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 137 :-
وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس .
مادة 137 مكرر :-
يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع علية الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .
مادة 137 مكرر ( أ ) :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين .
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت .


الباب الثامن


هرب المحبوسين وإخفاء الجناة


مادة 138 :-
كل إنسان قبض عليه قانوناً فهرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
فإذا كان صادراً على المتهم أمر بالقبض عليه وإيداعه في السجن وكان محكوماً عليه بالحبس أو بعقوبة اشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري .
وتتعدد العقوبات إذا كان الهروب في إحدى الحالتين السابقتين مصحوباً بالقوة أو بجريمة أخرى .
مادة 139 :-
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقلة وهرب بإهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصر إذا كان المقبوض عليه الذي هرب محكوما عليه بعقوبة جنائية أو متهما بجناية ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مد لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تجاوز مائتي جنيه مصري .
مادة 140 :-
كل من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمرافقته أو بنقلة وساعده على هربه أو سهلة له أو تغافل عنه يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :
*
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
*
وإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة
السجن .
*
وفى الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
مادة 141 :-
كل موظف أو مستخدم عمومي مكلف بالقبض على إنسان و يهمل في الإجراءات اللازمة لذلك بقصد معاونته على الفرار من وجه القضاء يجازى بالعقوبات المدونة في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها .
مادة 142 :-
كل من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهلة له في غير الأحوال السالفة يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :
إذا كان المقبوض عليه محكوما عليه بالإعدام تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع فإذا كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع ، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس .
مادة 143 :-
كل من أعطى أسلحة لمقبوض عليه لمساعدته على الهرب يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع .
مادة 144 :-
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من إعانة بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام
الآتية :
*
إذا كان من اخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى سبع .
*
وإذا كان محكوما علية بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة
الحبس .
*
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين .
*
ولا تسرى هذه الأحكام على زوج أو زوجة من اخفي أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
مادة 145 :-
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لدية ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية :-
*
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
*
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ستة شهور وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها .
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني .
مادة 146 :-
كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية أو ساعده مع علمه بذلك على الفرار من وجه القضاء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين و تسرى هذه الأحكام على زوجة الفار من الخدمة العسكرية .

الباب التاسع


فك الأختام وسرقة المستندات

والأوراق الرسمية المودعة


مادة 147 :-
إذا صار فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ محل أو أوراق أو أمتعة بناءا على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة أو من إحدى المحاكم في مادة من المواد يحكم على الحراس لإهمالهم بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إن كان هناك حراس .
مادة 148 :-
إذا كانت الأختام موضوعة على أوراق أو أمتعة لمتهم في جناية أو لمحكوم عليه في جناية يعاقب الحارس وقع منه الإهمال بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
مادة 149 :-
كل من فك ختم من الأختام الموضوعة لحفظ أوراق أو أمتعة من قبيل ما ذكر بالمادة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة فان كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى سبع سنوات .
مادة 150 :-
إذا كانت الأختام التي صار فكها موضوعة لأمر غير ما ذكر يعاقب من فكها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه وإذا كان الفاعل لذلك هو الحارس نفسه فيعاقب بالحبس مده لا تتجاوز سنه,
ماده 151-
إذا سرقت أوراق أو سندات أو سجلات أو دفاتر متعلقة بالحكومة أو أوراق مرافعة قضائية أو اختلست أو أتلفت وكانت محفوظة في المخازن العمومية المعدة لهل أو مسلمه إلى شخص مأمور بحفظها يعاقب من كانت في عهدته بسبب إهماله في حفظها بالحبس مده لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه,
ماده 152-
وأما من سرق أو اختلس أو أتلف شيئا مما ذكر في المادة السابقة فيعاقب بالحبس,
ماده 153 :-
إذا حصل فك الأختام أو سرقة الأوراق أو اختلاسها أو إتلافها مع إكراه الحافظين لها يعاقب فاعل ذلك بالأشغال الشاقة المؤقتة,
ماده 154 :-
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحه التلغرافات أو مأمور يهما تلغرافا من التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين المذكورتين,


الباب العاشر

اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق

ماده 155 :-
.
مادة 156 :-
.
مادة 157 :-
.
مادة 158 :-
.
مادة 159 :-
.

الباب الحادي عشر


الجنح المتعلقة بالأديان


مادة 160 :-
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :-
أولا : كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد .
ثانياً : كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس .
ثالثاً : كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 161 :-
يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على احد الأديان التي تؤدى شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة .
أولا : طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه .
ثانياً : تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور
الباب الثاني عشر


إتلاف المباني والآثار وغيرها من الأشياء العمومية


مادة 162 :-
كل من هدم أو اتلف عمدا شيئا من المباني أو الأملاك أو المنشات المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية ، وكل من قطع أو اتلف أشجارا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها .
" ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في المادة 162 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي"
مادة 162 مكرر :-
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمدا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتا .
وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه .
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها .
مادة 162 مكرر (أولا) :-
كل من ارتكب في من هياج أو فتنة فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على احد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي وكذا كل من منع قهرا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها .

الباب الثالث عشر


تعطيل المواصلات


مادة 163 :-
كل من عطل المخابرات التلغرافية أو اتلف شيئاً من آلاتها سواء بإهماله أو عدم اكتراثة بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات يعاقب بدفع غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنية .
وفى حالة حصول ذلك بسوء قصد ثابت تكون العقوبة السجن مع عدم الإخلال في كلتا الحالتين بالحكم بالتعويض .
مادة 164 :-
كل من تسبب عمداً في انقطاع المراسلات التلغرافية بقطعة الأسلاك الموصلة أو كسر شيئاً من العدد أو عوازل الأسلاك أو القوائم الرافعة لها أو بأي كيفية كانت يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض عن الخسارة .
مادة 165 :-
كل من اتلف في زمن هياج أو فتنة خطا من الخطوط التلغرافية أو أكثر أو جعلها ولو مؤقتا غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت أو استولى عليها بالقوة الإجبارية أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخابرات بين ذوى السلطة العمومية أو منع توصيل مخابرات أحاد الناس وكذا من منع قهرا تصليح خط تلغرافي يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فضلا عن إلزامه بجبر الخسارة المترتبة على فعلة المذكور .
مادة 166 :-
تسرى أحكام المواد الثلاث السابقة على الخطوط التليفونية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عمومية .
مادة 166 مكرر :-
كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .
مادة 167 :-
كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية أو عطل سيرها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
مادة 168 :-
إذا نشا عن الفعل المذكور في المادة السابقة جروح من المنصوص عليها في المادة 240 أو 241 تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا نشا عنه موت شخص فيعاقب مرتكبة بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 169 :-
كل من تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية أو المائية أو الجوية من شانه تعريض الأشخاص الذين بها للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أما إذا نشا عنه موت شخص أو إصابات بدنية فتكون العقوبة الحبس .
مادة 170 :-
كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في قطارات السكة الحديدية أو في مركبات أخرى معدة لنقل الجماعات مخالفا في ذلك لوائح البوليس الخاصة بالقطارات أو المركبات المذكورة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط .
ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها الفقرة السابقة كل من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في الرسائل البريدية في غير الحالات المصرح فيها بنقل مثل هذه الأشياء .
مادة 170 مكررا :-
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا :كل من ركب في عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتنع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو ركب في درجة اعلي من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الفرق .
ثانيا : كل من ركب في غير الأماكن المعدة للركوب بإحدى وسائل النقل العام .
الباب الرابع عشر


الجرائم التي تقع بواسطة الصحف وغيرها


مادة 171 :–
كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب علي هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل .
أما إذا ترتبت علي الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب علي الشروع .
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بهاو ترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى .
ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان .
وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز علي عدد من الناس أو إذا وعرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان .
مادة 172 :–
كل من حرض مباشرة علي ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب علي تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس .
مادة 173 – ألغيت .
مادة 174 :–
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي عشرة ألاف جنية كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية :-
أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به .
ثانياً : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة .
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصداً الاشتراك مباشرة في ارتكابها .
مادة 175 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
مادة 176 :-
يعاقب بالحبس كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بعض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شان هذا التحريض تدير السلم العام .
مادة 177 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور التي تعد جناية أو جنحة بحسب القانون .
مادة 178 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عام إذا كانت منافية للآداب العامة " .
مادة 178 مكرر :-
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر .
وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون .
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدا في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .
مادة 178 ثالثاً :-
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الاتجار أو اللصق أو لعرض صورا من شانها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو إعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى .
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيرة شيئاً مما تقدم للغرض المذكور ، وكل من أعلن عنه أو عرضة على أنظار الجمهور أو باعة أو أجره أو عرضة للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .
فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شانها حكم المادة السابقة .
مادة 179 :-
يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها .
مادة 180 :- ألغيت
مادة 181 :-
يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية .
مادة 182 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمس ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته " .
مادة 183 :- ألغيت
مادة 184 :-
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيرة من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة " .
مادة 185 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب " .
مادة 186 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في صد دعوى " .
مادة 187 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شانها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شانها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده .
مادة 188 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة " .
مادة 188 مكرر :- ألغيت
مادة 189 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا القانون "
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه .
مادة 190 :-
" في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
مادة 191 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .
مادة 192 :-
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو نشر بغير أمانه وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور .
مادة 193 :-
" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها :
( أ ) أخبار بشان تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .
(ب) أو أخبارا بشان التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا " .
مادة 194 :-
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات المحكوم بها قضائياً في جناية أو جنحة .
وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامة أو قيام أخر بالتعويض المشار إليه أو بعضة أو كله أو عزمه على ذلك .
مادة 195 :-
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته .
ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية :
1- إذا اثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر .
2- أو إذا ارشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لدية من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته واثبت فوق ذلك انه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر .
مادة 196 :-
في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وقى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فان تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى انه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى .
مادة 197 :-
لا يقبل من احد ، للإفلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبرراً وان يقيم لها عذراً من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
مادة 198 :-
إذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها حاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد اعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا وكذا الأصول " الكليشهات " والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
ويجب على من يباشر الضبط أن يبلغ النيابة العمومية فور فإذا أقرته فعليها أن ترفع الأمر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقاومة في ظرف ساعتين من وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أو أسبوعية وإذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة صباحا فيعرض الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة وفى باقي الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بإلغائه والإفراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي يجب إعلانه بالحضور ولصاحب الشأن أن يرفع الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بإزالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها .
وللمحكمة أن تأمر أيضا بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر و إلصاقه على الجدران أو بالأمرين معا على نفقة المحكوم عليه .
فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص أخر مسئول عن النشر أن ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالي لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة ميعاداً اقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وبإلغاء الجريدة .
مادة 199 :-
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله أو من نوع يشبهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة اودة مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعطيل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر .
ويصدر الأمر بعد سماع أقوال المتهم ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن .
فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في الفقرة الأولى قد جرت بعد إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات على حسب الأحوال .
ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من اجله أو من نوع يشبه .
ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى فيها أو حكم بالبراءة .
مادة 200 :-
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة المذكورة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و 308 قضى الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال الأخرى .
فإذا حكم على احد الأشخاص المذكورين في جريمة ارتكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لا تتجاوز نصف المدة المقررة بها .
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة مدة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .
وإذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور الحكم الثاني وجب تعطيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .
مادة 201 :-
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في احد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحا أو ذما في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية ، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن .
مادة 201 مكرر :- ألغيت

الباب الخامس عشر

المسكوكات الزيوف والمزورة


مادة 202 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج .
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .
ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً .
مادة 202 مكرر :-
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية .
مادة 203 :-
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من ادخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو اخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها .
مادة 203 مكرر :-
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .
مادة 204 :-
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
مادة 204 مكرر ( أولا ) :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونا إذا كان من شان هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط .
ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صور تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها .
ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .
مادة 204 مكرر (ب) :-
يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها .
مادة 204 مكرر (جـ) :-
كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية لمتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
مادة 205 :-
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202 و 202 مكرر و 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق .
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيرة من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .

الباب السادس عشر


التزوير


مادة 206 :-
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو داخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي :-
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة ، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه .
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة احد موظفي الحكومة .
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها .
تمغات الذهب أو الفضة .
مادة 206 مكرر :-
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت .
مادة 207 :-
يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضارا بمصلحة عامة أو خاصة .
مادة 208 :-
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونه من قبل الحكومة أو احد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئاً من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها .
مادة 209 :-
كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالاً مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
مادة 210 :-
الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا اخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور .
مادة 211 :-
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
مادة 212 :-
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .
مادة 213 :-
يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها .
مادة 214 :-
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين .
مادة 214 مكرر :-
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشاة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت .
مادة 215 :-
كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل .
مادة 216 :-
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكر مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحدا في استحصالة على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابي "
مادة 217 :-
كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 218 :-
كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي "
مادة 219 :-
كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو اود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيرة ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميا قيد في دفاتر الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 تنفيذا لغرض إرهابي .
مادة 220 :-
كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزلة .
" وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي " .
مادة 221 :-
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص أخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيرة باسم طبيب أو جرح بقصد انه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .
مادة 222 :-
كل طبيب أو جراح أو قابلة أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورا بشان حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة .
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضا .
مادة 223 :-
العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لان تقدم إلى المحاكم .
مادة 224 :-
لا تسرى أحكام المواد 211 ، 212 ، 213 ، 214 ، 215 على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد 216 و 21 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين العقوبات خاصة .
مادة 225 :-
تعتبر بصمة الإصبع كالإمضاء في تطبيق أحكام هذا الباب .
مادة 226 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال .
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلاما بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وه عالم بذلك .
مادة 227 :-
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى اما السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ احد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق .
ويعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن احد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .
الباب السابع عشر

الاتجار في الأشياء الممنوعة
وتقليد علامات البوستة والتلغراف


مادة 228 :-
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : مل من ادخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونا عن عقوبة أخرى .
مادة 229 :-
يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو غرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت الطريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغراف في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .
يعتبر في حكم علامات وطوابع مصلحة البريد قسائم المجارية الدولية البريدية .
يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة .
مادة 229 مكرر :-
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف .


0 التعليقات:

إرسال تعليق